السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

513

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

فلا يلزم الغسل ( 1 ) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان